علي أصغر مرواريد
937
الينابيع الفقهية
ويقهر عليها إذا كمل مكلفا . الفصل الثالث : في الجماعة : ومطالبه ثلاثة : الأول : الشرائط : وهي ثمانية : الأول : العدد وأقله اثنان أحدهما الإمام في كل ما يجمع فيه إلا الجمعة أو العيدين فيشترط خمسة سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو بالتفريق ، أو ذكورا وخناثى أو إناثا وخناثى ، ولا يجوز أن يكونوا خناثى أجمع . الثاني : اتصاف الإمام بالبلوغ والعقل وطهارة المولد والإيمان والعدالة والذكورة إن كان المأموم ذكرا أو خنثى ، وانتفاء الإقعاد إن كان المأموم سليما ، والأمية إن كان المأموم قارئا ، وفي اشتراط الحرية قولان . وللمرأة والخنثى أن تؤما المرأة خاصة ، ولا يجوز إمامة الصغير وإن كان مميزا على رأي إلا في النفل ، ولا إمامة المجنون ويكره بمن يعتوره حال الإفاقة ، ولا إمامة ولد الزنى ويجوز ولد الشبهة ، ولا إمامة المخالف وإن كان المأموم مثله سواء استند في مذهبه إلى شبهة أو تقليد ، ولا إمامة الفاسق ، ولا إمامة من يلحن في قراءته بالمتقن ولا من يبدل حرفا بمتقن ولا من يعجز عن حرف ويجوز أن يؤما مثلهما ، ولا إمامة الأخرس للصحيح . الثالث : عدم تقدم المأموم في الموقف على الإمام ، فلو تقدمه المأموم بطلت صلاته ، ويستحب أن يقف عن يمين الإمام إن كان رجلا وخلفه إن كانوا جماعة أو امرأة ، وفي الصف إن كان الإمام امرأة لمثلها قياما أو عاريا لمثله ، ويصلون إيماء جلوسا أمامهم في الوسط بارزا بركبتيه ، ويقف الخنثى خلف الرجل والمرأة خلف الخنثى استحبابا على رأي ، ويكره لغير المرأة وخائف الزحام الانفراد بصف ، ولو تقدمت سفينة المأموم فإن استصحب نية الائتمام بطلت ، ولو صليا داخل الكعبة أو خارجها مشاهدين لها فالأقرب اتحاد الجهة . الرابع : الاجتماع في الموقف ، فلو تباعدا بما يكثر في العادة لم يصح إلا مع اتصال الصفوف وإن كانا في جامع ، ويستحب أن يكون بين الصفوف مربض عنز ، ويجوز في السفن المتعددة مع التباعد اليسير .